حكم دفع الزكاة للأقارب

السؤال:

هل يجوز دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا فقراء، وهم: الأب، والأم ،والأخ، والأخت؟

الجواب:

يجوز دفع الزكاة للفقراء من الأقارب صدقة، وصلة؛ لأن النبي ﷺ لما سئل قال: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة فلا بأس أن يعطي أخاه، وعمه، وخاله إذا كان فقيرًا من زكاته، أو صدقة تطوع، صدقة وصلة، لكن إذا كان الفقير من آبائه، أو أجداده، أو أمهاته لا؛ لأنه عليه أن ينفق عليهم، أو كانوا من ذريته لا يعطيهم من الزكاة، ينفق عليهم؛ لأن الولد أحق على أبيه أن ينفق عليه، والأم كذلك إذا كان عاجزًا وهي قادرة.

المقصود: الأولاد -الذرية- لا يعطوا من الزكاة، بل ينفق عليهم أبوهم، وأمهم من ماله إذا كانوا فقراء، وهكذا الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات لا يعطون من الزكاة، يعطون من غير الزكاة، نعم. 

المقدم: يقول يا شيخ: هل صحيح أن الزكاة لا تدفع للذي يرثك؟

الشيخ: لا ما هو بلازم، إذا كان ..... إذا كان أخًا له يعطيه من الزكاة إذا كان فقيرًا على الصحيحن لا بأس، إنما المنع في الأصول والفروع، الأصول الآباء والأمهات، والأجداد والجدات، أو الفروع كالأولاد وأولاد الأولاد، وأولاد البنات، نعم. 

فتاوى ذات صلة