الجواب:
الوالد يجب عليه أن ينظر في الأمر، وليس له أن يضرها، ولا يحرم عليه أن يأكل من مال ولده؛ النبي -عليه الصلاة والسلام- جاءه رجل يشتكي إليه، قال: إن أبي اجتاح مالي؟! قال: أنت ومالك لأبيك وفي حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي ﷺ قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم.
والصحيح من أقوال العلماء: أنه لا بأس أن يأخذ الوالد من مال ولده الذكر، والأنثى ما ينفعه من دون ضرر الابن، ولا بالبنت، هذا هو الصواب، فليس له أن يضر ولده، ولا أن يضر بنته، لكن إذا أخذ شيئًا ينفعه، ولا يحصل به ضررًا على ولد، ولا على بنت، فهذا لا حرج في ذلك.
وإذا تنازعا فالمحكمة تنظر في أمرهم، إذا تنازع الولد مع والده، فيحلها الحاكم، ولكن الأولى بالولد أن لا يخاصم أباه، وأن يعطيه ما يرضيه، وهكذا البنت ينبغي أن لا تخاصم أباها، بل تعطيه ما يسامح نفسه، ويرضيه عنها، وتبقي ما ينفعه فإن الوالد له شأن، وله حق كبير فلا ينبغي للذكر، ولا للأنثى أن يتنازعا معه، ولا أن يخاصماه؛ بل ينبغي أن يرضيه بما تيسر من المهر، ومن غير المهر.
والوالد لا يجب عليه أن يكون جشعًا يضر أولاده، ويضر بناته لا، بل الواجب عليه أن يخاف الله، وأن يراقب الله، وأن يكون ذا أخلاق فاضلة، وذا عفة، وذا عطف، وحنو على أولاده، فتعطى من مهرها ما يقوم بحالها، وما تتجمل به لزوجها، ويعطى من مهرها ما يسد حاجته، أو ما يرضيه من ذلك الشيء من دون مضرة على البنت.
وهكذا الولد إذا كان له أسباب إن كان عنده سعة أعطى والده، وإن كان ما عنده سعة راتبه بقدر حاجة بيته فليس للوالد أن يأخذ منه شيئًا، بل يحرم على والده أن يضره بذلك، أما إذا كان الولد عنده سعة، وعنده زيادة تفضل عن حاجته؛ فإنه ينبغي له أن يعطي والده ما يرضيه من هذا الزائد، ولا يكون بينه وبين والده نزاع.