حكم أخذ الأب من مهر ابنته

السؤال:

هل لولي البنت أن يأخذ من مهر البنت؟

الجواب:

الأب له أن يأخذ ما لا يضرها، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: أنت ومالك لأبيك وقال: إن أولادكم من كسبكم، وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم فله أن يأخذ من المهر، ومن مال ولده، ولا يضر الولد. 

فتاوى ذات صلة