حكم زكاة المؤجل من المهر

السؤال:

مستمع من العراق هو حسن إسماعيل حسين العبيدي بعث برسالة، وضمنها قضية يقول فيها: يقع كثيرًا في هذا الزمان أن يتزوج الرجل المرأة على مهر مقدم ألف دينار مثلًا، والمؤخر عشرة آلاف دينار، ثم يترك المؤخر زمانًا طويلًا لا يؤديه إلى الزوجة، أو إلى أن يموت، فكيف الحال بالنسبة للزكاة؟  

الجواب:

ليس عليها زكاة إذا كان معسرًا به، إذا كان معسرًا ليس عليها زكاة، أما إذا كان مؤسرًا؛ فإن عليها أن تزكي المهر المؤجل؛ لأنها متى طلبته؛ فلها أخذه، وتأجيله برضاها، فعليها الزكاة إذا كان مؤسرًا، أما إن كان معسرًا فلا زكاة عليها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة