الجواب:
ما دمت ناسية فقراءة الإمام تكفي، ليس للمأموم أن يدع الفاتحة لا في صلاة العيد، ولا في الفرائض يقرأ الفاتحة، لكن إذا نسيها، أو كان جاهلًا تحملها الإمام، أو لم يأت إلا في الركوع والإمام في الركوع تحملها عنه الإمام، والحمد لله، ولا إعادة عليه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.