الجواب: هذا الأمر فيه تفصيل، فإن كان في الحج فإنه يشرع له إذا رمى جمرة العقبة أن يحلق أو يقصر، أما الصلاة فليس عليه صلاة، فيرمي الجمرة ثم يحلق، وإذا حلق قبل الرمي أجزاه ذلك، وقد سئل النبي ﷺ يوم العيد عمن قدم وأخر فقال: لا حرج لا حرج[1] لكن السنة أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يطوف طواف الإفاضة، لكن إن قدم بعضها على بعض فلا حرج، وليس للحجاج صلاة يوم العيد، لأنه يقوم مقامها رمي الجمار[2].
- رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم 83، ومسلم في (الحج) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم 1306.
- نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1638 في 26/12/1418هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 351).