حكم كشف الوجه أمام زوج الخالة وزوج الأخت

السؤال:

في آخر أسئلة هذه السائلة تقول: هل يجوز أن تجلس المرأة وهي كاشفة لوجهها أمام كل من زوج الخالة، وخال الأم، وزوج الأخت؟ 

الشيخ:

ليس لها أن تكشف عند زوج الأخت، ولا عند زوج الخالة، ولكن عند زوج الأم لا بأس، زوج الجدة لا بأس؛ لأنها محرم لزوج الأم، وزوج الجدة من الربائب إذا كان قد دخل بها، أما خال الأم فهو خال لها، خال أمك خال لك، إذا خال أمها، وخال جدتها، وخال أبيها؛ خال لها، محرم لها، وهكذا عم أمها، وعم أبيها عم لها، نعم. 

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة