حكم صلاة من سلم إمامه وما زال ساجدًا

السؤال:

من المستمع صالح عبد الله أحمد الإمام رسالة ضمنها جمعًا من الأسئلة، في أحدها يقول: كنت مأمومًا في صلاة العصر في مسجد قريتنا، وفي الركعة الأخيرة سجد الإمام وسجدنا معه آخر سجود في الركعة، ولما رفع من السجود لم نسمع تكبيرته، وظللنا ساجدين حتى قرأ الإمام التشهد ثم سلم فرفعنا من السجود، ماذا علينا والحال ما ذكر؟ 

الجواب:

إذا كنتم بقيتم في السجود لم تسمعوا فلا حرج عليكم، تكملون الصلاة والحمد لله، إذا رفعتم رءوسكم، تأتون بالتشهد ثم تسلمون بعده، ولا شيء عليكم والحمد لله. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، أما إذا سلموا مع الإمام فالصلاة ...؟

الشيخ: لا ما تصح صلاتهم، إذا سلموا عمدًا؛ لأنهم ما قرءوا التشهد، لا بد يقرءون التشهد، فإن صار نسيانًا يرجعون ويأتون بالتشهد ثم يسجدون للسهو ثم يسلمون، إذا كان فعلوه سهوًا، يعني: سلموا معه سهوًا، يعني: اندهشوا سلموا معه سهوًا، يرجعون إلى الصلاة إذا كان العهد قريبًا ما طال الفصل ويقرءون التحيات، وبعد التكميل يسجدون للسهو ويسلمون، وإن سلموا ثم سجدوا للسهو كان هذا أفضل، يسلمون ثم يسجدون للسهو سجدتين بعد السلام.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة