حكم الزواج بالفتاة التي لا تصلي

السؤال:

الفتاة التي لا تصلي، هل يجوز الزواج بها؟ 

الجواب:

يجوز الزواج بها لأمثالها من الذين لا يصلون؛ لأنهم يكفرون بترك الصلاة كلهم، فتساووا في الكفر، فإن تزوجها من لا يصلي فلا حرج.

أما أن يتزوجها من يصلي فالصحيح أنه لا يصح النكاح، بل عليهم التجديد تجديد النكاح إذا تابوا إلى الله ورجعوا إليه  .

أما إذا كانا لا يصليان جميعًا فالنكاح صحيح وعليهما التوبة إلى الله والبدار بأداء الصلاة ونكاحهم صحيح؛ لأن الرسول ﷺ لما أسلم الناس لم يسألهم عن أنكحتهم أقرهم على أنكحتهم، لكن من تزوج امرأة يعرف أنها لا تصلي وهو يصلي لا يصح أو بالعكس هو لا يصلي وهي تصلي كذلك لا يجوز، فإذا علمت أنه لا يصلي لا يحل لها أخذه وهو كذلك لا يحل له أخذها إذا كانت لا تصلي، فإن وقع العقد وجب أن يجدد ويعاد، إذا كان كل واحد يرغب في صاحبه يجب أن يجدد إذا تاب من يترك الصلاة ورجع إلى الله فلا بأس. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة