الجواب:
نكاح الشغار محرم، ولا يجوز وباطل على الصحيح، ولو سمي فيه مهر؛ لأن الرسول نهى عنه في أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام، والشغار أن يقول: زوجني وأزوجك، زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني بنتك وأزوجك أختي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، هذا يقال له: الشغار، يشترط نكاح مرأة بمرأة، هذا الشغار، يعني: اشتراط هذا أخت هذا أو بنت هذا، أو هذا بنته وهذا أخته، هذا هو الشغار، يقول النبي ﷺ لما نهى عن الشغار قال: والشغار أن يقول الرجل: زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي هذا هو الشغار، شرط عقد في عقد، ولو سموا مهرًا.
فالواجب الحذر من ذلك وعدم فعل ذلك، أما إذا خطب منه ولم يشترط شيئًا وخطب الآخر وتزوجوا لا بأس، خطب بنته والآخر خطب بنته أو أخته وتزوجوا من دون مشارطة هذا لا بأس، لا حرج، أما بالمشارطة فهذا لا يجوز. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.