حكم دفع الزكاة إلى الوالدين والإخوة

السؤال:

ما حكم دفع الزكاة إلى والدتي ووالدي وأخي وأختي؟ 

الجواب:

دفع الزكاة للوالدين والأولاد لا يجزي عند جمهور أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماع أهل العلم، أما دفعها للأخ أو الأخت أو العم أو العمة أو الأخوال أو بقية الأقارب فلا بأس إذا كانوا فقراء إذا كانوا من أهل الزكاة، أما الوالدان تنفق عليهما من مالك غير الزكاة، وهكذا أولادك وزوجتك تنفق عليهما من مالك لا من الزكاة، الزكاة لا تدفع للوالدين ولا للزوجة ولا للأولاد.

لكن لبقية الأقارب إذا كانوا فقراء من إخوة أو أعمام أو أخوال أو بني عم أو غيرهم لا بأس إذا كانوا فقراء. نعم. صدقة وصلة.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة