حكم الاحتلام وخروج الدم من الصائم

السؤال:

يقول السائل: ما حكم طلوع الدم للصائم في نهار رمضان بدون قصد؟ وهل الاحتلام للصائم وهو نائم في نهار رمضان بدون قصد يبطل الصوم؟

الجواب:

إذا خرج منه دم بسبب سقطة أو وقع أصابه شيء، أو حجر أصابه، أو رعاف ما يبطل صومه.

وهكذا لو احتلم ليس عليه شيء لا بأس عليه؛ لأنه ليس باختياره، لا يضره ما يقع من الدم بغير اختياره كالرعاف أو جرح أصابه، سقط على الأرض، أو أصابه حجر، أو أصابه شيء أخرج منه دمًا ما يضره، لكن لا يحتجم لا يتعمد إخراج الدم، أما الشيء اليسير يعفى عنه. نعم.

المقدم: جزاكم الله خير يا سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة