الجواب: على كل محرم بالحج أو العمرة، أن يطوف الطواف الواجب، ولو محمولًا أو في عربة، وليس له ترك الطواف ولا شيء منه، وهكذا السعي، لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. ولما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها اشتكت للنبي ﷺ عجزها عن الطواف ماشية لمرضها فأمرها أن تطوف وهي راكبة، وإذا سافر الرجل والمرأة ولم يطف طواف الوداع بعد الحج فعليه التوبة إلى الله سبحانه مع الفدية، وهي ذبيحة تذبح في مكة توزع على الفقراء ويجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية، وهو رأس من الغنم أو سبع بدنة، أو سبع بقرة. والله ولي التوفيق[1].
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة) (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 399).