الجواب:
الأكثرون قالوا: الأصل في حق المقيم الإتمام، هذا هو الأصل، فلما أقام النبي ﷺ في حجة الوداع أربعة أيام في اليوم الرابع ومشى إلى منى في اليوم الثامن قالوا: هذه الأربع قد عزم عليها وقصر فنقصر وما زاد عليها إذا كنا مقيمين نتم.
وقال آخرون من أهل العلم: له القصر، يشرع له القصر وإن زادت الأيام ما دام في نية السفر وعلى حال السفر، فإذا أقام عشرًا أو أقل أو أكثر وهو مسافر فإنه يقصر؛ لأنه ما زال مسافرًا.
وقال ابن عباس وجماعة: تحدد المدة تسعة عشر يوم؛ لأن الرسول ﷺ أقام في مكة تسعة عشر يومًا يوم الفتح، وما زاد عليها يتم المسافر.
وقال بعضهم: عشرة أيام؛ لأن الرسول ﷺ أقام في حجة الوداع عشرة، فإنه قدم في اليوم الرابع وسافر إلى المدينة في اليوم الرابع عشر صارت عشرة أيام كما قال أنس وغيره، فمن أقام عشرًا وعزم عليها قصر، ومن زاد فأتم.
والأحوط للمؤمن قول الأكثرين إن كان أربعة أيام أو إحدى وعشرين صلاة هذا يقصر، فإذا نوى أكثر من واحد وعشرين صلاة يعني: عزم على الإقامة فالأحوط له الإتمام؛ لأن الأصل في حق المقيم الإتمام، هذا من باب الاحتياط، نعم. قول الجمهور من باب الاحتياط. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم وأثابكم الله.