الجواب:
لا حرج في هذا إذا اشترى ثوبًا أو غيره شراءً جازمًا ما فيه خيار، ثم ذهب إلى أهله أو غيره ثم رجع وقال: إنه ما ناسبنا الثوب ما يلزم البائع أن يقبل، تم البيع، يقول النبي ﷺ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا وجب البيع فإذا تفرق البيعان ولم يشترطا خيارًا وجب البيع، فإذا اشترى ثوبًا، أو إناءً، أو دابة، أو سيارة، ثم ذهب وفارق المجلس، ثم رجع يريد ردها لا، ليس له الرد إلا برضى البائع، فإذا قال البائع: لا. تم البيع بيننا، فليس له شيء إلا أن يجد فيها عيبًا إذا وجد فيها عيبًا هذا له خيار، فإذا باعها على البائع بثمن أقل فلا بأس، لا حرج، اشتراها من مائة وباعها بخمسين أو بثمانين أو بسبعين لا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.