هل يجب قراءة الفاتحة خلف الإمام؟

السؤال:

يسأل ويقول: هل أقرأ الفاتحة خلف الإمام أم لا؟

الجواب:

الواجب أن تقرأها خلف الإمام؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فهذا يدلنا على أنه يقرأ خلف الإمام الفاتحة، ثم ينصت، ولا يقرأ زيادة عليها إلا في السرية كالظهر والعصر يقرأ زيادة في الأولى والثانية على الفاتحة؛ لأنه لا يسمع شيئًا.

أما في العشاء والمغرب والفجر فإنه يكتفي بالفاتحة ولا يزيد عليها، بل يستمع لقراءة إمامه، فإن جاء متأخرًا ولم يدرك إلا الركوع ما أمداه على الفاتحة أجزأه ذلك والحمد لله على الصحيح عند جمهور أهل العلم، وهكذا لو قد ترك الفاتحة جهلًا منه وهو مع الإمام أو نسيانًا أجزأته ركعته كالذي جاء والإمام راكع يجزئه ذلك للعذر الشرعي.

فهي في حقك واجبة بخلاف الإمام والمنفرد فإنها ركن في حقهما، أما في حق المأموم فوجوبها أسهل، ولهذا لم يأمر النبي ﷺ من أدرك الإمام راكعًا أن يقضي الركعة، النبي ﷺ قال: زادك الله حرصًا ولا تعد لما ركع دون الصف ثم دخل في الصف خوفًا أن تفوته الركعة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة