الجواب:
الآية: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ[البقرة:226] يؤلون: يحلفون، الألية: اليمين، فإذا قال: والله ما أطؤك، والله ما أجامعك؛ فله مهلة أربعة أشهر، فإما أن يفي ويطأ وإما أن يطلق إذا كانت المرأة تطالب بذلك؛ لقوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[البقرة:226-227].
فإذا كانت الزوجة تطالب تقول: إما أن يفي وإما أن يطلق، فالقاضي، المحكمة تلزمه تقول له: إما أن تفي تجتمع بأهلك وتحسن العشرة وتجامع أهلك؛ وإلا فالطلاق، أما إذا كانت المرأة تسمح تقول: لا، ..... .......... فلا حرج ولو زاد على أربعة، لكن إذا كانت تطالب تقول: لا، أبي حقي، إما أن يفي ويطأ، ويجامعني، ويحسن العشرة، وإما أن يطلق فإنه يحبس يمنع يحبس حتى إما أن يطلق وإما أن يفي.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم على هذا التوجيه المبارك سماحة الشيخ.