حكم من استقدم عمالاً من الخارج وأخذ مالاً على ذلك

السؤال:

بعض الأفراد حسب ما نسمع يستقدمون أشخاصًا من الخارج على أن يدفع ذلك الشخص المستقدم مبلغًا من النقود، مع العلم أنه إذا لم يدفع ذلك المبلغ لا يحصل له الوصول إلى هذه البلد لكي يكسب المعيشة له ولأولاده، فهل على الذي يستقدمه، ويأخذ منه مبلغًا، وهل يدخل في حديث: من باع حرًا وأكل ثمنه نرجو الإفادة؟ 

الجواب:

ليس هذا من بيع الأحرار، ولكن هذه معاملة، ظاهر كلام أهل العلم منعها؛ لأنه أخذ مال بغير حق، كونه يستقدم العمال، لا ليعملوا عنده، ولكن ليعملوا عند غيره، ويعطوه مقابل استقدامهم، وكفالتهم شيء من المال، فهذا محل نظر، وظاهر كلام أهل العلم منع ذلك، ولم أر في كلام أحد من أهل العلم ما يدل على جواز ذلك.

وقد بحثنا هذا في هيئة كبار العلماء، ودرس ذلك دراسة وافية، ولم يتضح في كلام أهل العلم ما يدل على جواز هذا العمل، لكن إذا استقدمه ليعمل عنده بأجر معلوم بالبناء في الزراعة، في كذا، في أجر معلوم، لا بأس، لكن لا ينبغي له أن يستقدم الكافر؛ فإن هذه الجزيرة لا يجوز أن يبقى فيها دينان.

الرسول ﷺ أمر بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، وإخراج اليهود، والنصارى منها، ولا يبقى فيها إلا دين واحد، وهو الإسلام، فإذا استقدم؛ فليستقدم مسلمًا، من إندونيسيا، من باكستان، من غير ذلك، يعمل، ويتحرى أن يكون مسلمًا طيبًا، يعينه على الشروط؛ لأن بعض المسلمين، بعضهم فيه شر كثير، لكن ينبغي لمن استقدم أحدًا أن يتحرى، ويسأل حتى لا يستقدم إلا مسلمًا طيبًا يعمل، وأما استقدامه ليستفيد منه ليوزعه على الناس؛ فهذا يسبب استقدام المفسدين، والفاسدين، والأشرار، والكفار من أجل الطمع، ولا ينبغي ذلك، ولا نعلم في كلام أحد من أهل العلم ما يجوز ذلك. 

فتاوى ذات صلة