ما يلزم من حلف كاذبًا حتى يتمكن من الحج؟

السؤال:

رسالة مطولة بعث بها المستمع: أحمد محمد أحمد، ملخص ما في هذه الرسالة أنه نوى تأدية فريضة الحج، وعندما كان قادمًا إلى الأراضي المقدسة، استوقفته الجهات المختصة، وسألته بعض الأسئلة، فحلف يمينًا أنه أكبر إخوته، وهو ليس كذلك، ما حكم ما فعل؟ وبماذا توجهونه؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

عليه الاستغفار؛ لأن هذه يمين غموس كاذبة، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، التوبة من هذه اليمين، وحجه صحيح، والحمد لله، لكنه ناقص في اليمين الكاذبة، فإذا تاب؛ تاب الله عليه، وجبر نقصه. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم، هل توجهونه إلى شيءٍ آخر سماحة الشيخ؟

الشيخ: ما عليه الكفارة إنما عليه التوبة إلى الله، لأن هذه تسمى اليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة، فعليه فيها التوبة إلى الله . نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة