صلى إمامًا وسمع مأموما كبر للإحرام أثناء تكبيره

السؤال:

أيضًا يقول في سؤال آخر: صليت إمامًا برجلين سمعت أحدهما كبر للإحرام أثناء تكبيري للإحرام، وقد مضيت في الصلاة مع اعتقادي بطلان صلاة الرجل المذكور فما الحكم؟ حفظكم الله.

الجواب:

الأظهر أن صلاتك صحيحة وصلاة الرجل الثاني صحيحة، أما هو فيؤمر بالإعادة؛ لأنه كبر مع الإمام، والواجب أن يكبر بعد الإمام، كما قال ﷺ: إذا كبر فكبروا فتأمره بعد السلام بأن يعيد الصلاة، أما أنت فأنت معذور؛ لأنك سمعته وأنت في الصلاة، والمأموم معذور حين تأخر مع صاحبه يظنه مستقيمًا، يظن صلاته صحيحة وله شبهة، وأنت لك الشبهة في عدم الإنكار عليه وقد كبرت.

فالأصل في هذا الصحة إن شاء الله لشبهة صحة صلاته بسبب أنه وقف مع المأموم الثاني وأنت لا تستطيع الإنكار عليه في الصلاة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة