كيفية الكفارة عن الأيمان التي لا يعلم عددها

السؤال:

يقول هذا السائل يا سماحة الشيخ: ما حكم من حلف أيمان كثيرة، ولكنه لا يعلم عدد هذه الأيمان، وحالته المادية متوسطة؟ فماذا عليه أن يفعل إذا أراد أن يكفر عن أيمانه السابقة؟

الجواب:

يتحرى، ويعمل بظنه، ويكفر عنها كلها، إذا كانت على أفعال متعددة، مثل: والله ما يسافر، والله ما يكلم فلانًا، والله ما يأكل طعام فلان، على أفعال، يتحرى إذا كان ما يضبطها يتحرى ويعمل بظنه، ويكفر عنها.

أما إذا كان يعلمها؛ يكفر عنها كلها، أما إذا كان شك فيها والتبس عليه الأمر يتحرى، إذا غلب على ظنه أنها سبع، سبع، غلب على ظنه أنها عشر، عشر، وهكذا.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم.

فتاوى ذات صلة