حكم من كان لا يصلي ولا يصوم ثم تاب

السؤال:

سماحة الشيخ! هذه سائلة تقول: عندما كنت صغيرة وحتى كبرت كنت أعيش تحت رعاية أبي، ولم أكن أصلي ولم أكن أصوم وذلك جهلًا مني، وعندما تزوجت هذه المرأة تقول: ومن ذلك الوقت وأنا أصوم وأصلي والحمد لله، ماذا يجب علي أن أفعل في الصلاة والصيام السابق أيام شبابي، مع العلم بأنني تبت إلى الله وندمت على هذا العمل؟

الجواب:

التوبة كافية، إنسان ما يصلي ولا يصوم ثم تاب التوبة كافية، وليس عليه قضاء، الحمد لله، يقول جل وعلا: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ[الأنفال:38]، ويقول النبي ﷺ: التوبة تجب ما قبلها .

فالكافر إذا أسلم وتاب تاب الله عليه، ولم يلزمه قضاء ما مضى، وهكذا الذي لا يصلي إذا تاب تاب الله عليه، ولا يلزمه القضاء، لا صوم، ولا صلاة، ولا غير ذلك، التوبة تجب ما قبلها نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة