حكم لبس المرأة البنطال أمام زوجها وأبنائها

السؤال:

تسأل عن لبس البنطلون للمرأة أمام زوجها وأبنائها الصغار؟

الجواب:

لا حرج في ذلك، لكن عند الأجنبي لا إذا كان يفصل الأعضاء، إذا كان ضيقًا أو يظهر منه شيء من العورة صدر أو رجل، الأجنبي لا.

وأما إذا كان عند أولادها الصغار أو عند زوجها فهي مباحة لزوجها، وأولادها الصغار ليسوا ممن يخشى منه، وليسوا ممن يجب التستر عنه إلا إذا كانوا قد بلغوا الحلم فلا يرون منها إلا ما فوق السرة وتحت الركبة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة