حكم دفع الزكاة للأقارب

السؤال:

المستمع محمد سعد مصري يسأل ويقول: لدي مبلغ من المال ومضى عليه عام، ولي أقارب هل يجوز أن أبعث إليهم بزكاة مالي؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إذا كانوا فقراء فلا مانع أن تبعث إليهم؛ لأن لك في ذلك صلة وصدقة، يجتمع لك اثنان، يجتمع لك في ذلك اثنتان: صدقة وصلة كما قاله النبي ﷺ، يقول النبي ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة فإذا بعثت إليهم زكاتك لشدة حاجتهم فلا حرج، وإن أنفقتها في الفقراء الذين لديك في البلد فلا حرج. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة