الجواب:
نعم، إذا كانت تتضرر كما ذكر الزوج من الحمل، ويحصل لها بذلك مضار شديدة، أو على ولدها الصغير؛ فإنه لا مانع من أن يعزل عنها، العزل لا بأس به، وكان السلف يعزلون عند الحاجة إلى ذلك.
أو يسأل عن دائه الطبيبات المختصات لعلهن يجدن شيئًا ما يضرها ينفعها ولا يضرها عند الحاجة والضرورة إلى ذلك، والعزل أمر متيسر إذا استطاعه الزوج، وإذا كتب الله شيئًا تم، ولو بشيء قليل من المني، لكن هذا من الأسباب، والتوفيق بيد الله . نعم.