الجواب:
يغسل موضع النجاسة فقط، إذا أصاب ثوبه نجاسة غسل موضعها مثل قطرة بول على طرف ثوبه يغسل ما أصابه، أو قطرة دم أصاب المرأة من حيضها أو غيره تغسل محل القطرة، وباقي الثوب طاهر.
المقصود أنه يغسل ما أصاب الثوب من بول أو غيره من النجاسة، وباقي الثوب طاهر ليس فيه شيء.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، ولو غسل النجس مع غير النجس هل في ذلك محذور؟
الشيخ: ما فيه حرج، لكن لا يكن للوسواس، إذا كان من طريق الوسوسة لا، أما إذا كان من باب النظافة لأنه وسخ وأراد أن يغسله كله فلا بأس.
أما التكلف والوساوس كما يفعل بعض الناس فيغسل الثوب كله من أجل الوسوسة لا ما ينبغي هذا يغسل ما أصاب الثوب فقط.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.