الجواب:
أما وقت الضحية فهو أربعة أيام على الصحيح من أقوال العلماء، يوم العيد وهو يوم عيد النحر وهو العاشر من ذي الحجة، ثم اليوم الحادي عشر، ثم اليوم الثاني عشر، ثم اليوم الثالث عشر، وقال بعض أهل العلم: إنها ثلاثة يوم العيد ويومان بعده، والصواب أنها أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام من بعده، وهي أيام التشريق، وهي أيام النحر ،وهي أيام رمي الجمار، وهي أيام ذكر لله وأكل وشرب.
فإذا صلى الناس العيد صلاة العيد، بدءوا بالذبح، يبدءوا بالذبح بعد صلاة العيد، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه صلى ثم ذبح، وقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له، فالسنة والواجب: أن تكون الضحية بعد الصلاة إذا كان الإنسان في البلد.
أما إذا كان في الصحراء كالبادية فإنهم يذبحون بعد ارتفاع الشمس، إذا ارتفعت الشمس ومضى شيء بعد ارتفاعها بمقدار الصلاة، فإنهم يذبحون ذاك الوقت، يذبحون بعد ارتفاع الشمس ومضي قليل من الزمن بقدر الصلاة يذبحون؛ لأنهم لا صلاة عندهم، البادية هم مسافرون ليس لهم صلاة عيد، وليس عليهم صلاة عيد، فيذبحون بعد ارتفاع الشمس.
وهكذا في منى -حجاج منى- يذبحون بعد ارتفاع الشمس؛ لأنه ليس عندهم صلاة عيد في منى، رمي الجمار يقوم مقام صلاة العيد، كما فعل النبي ﷺ، فإنه رمى الجمرة ثم نحر هديه ولم يصل صلاة العيد في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، فإنهم يرمون الجمار، ثم يذبحون هداياهم وضحاياهم بعد ذلك الوقت بعد ارتفاع الشمس، هذا هو المشروع.
وعند الذبح يسمي الله يقول: باسم الله والله أكبر، هذا هو المشروع: باسم الله والله أكبر، وإن قال: باسم الله فقط أجزأ، ولكن الأفضل يقول: باسم الله والله أكبر، وإن زاد فقال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أو قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين؛ فهذا مستحب، ولكن يكفي باسم الله والله أكبر، يكفيه هذا، هذا هو اللي كان يفعله النبي ﷺ باسم الله والله أكبر، وربما زاد: إن صلاتي.. إلى آخره، والواجب باسم الله، هذا الواجب، وزيادة: الله أكبر مستحبة، باسم الله والله أكبر، وما زاد على ذلك من قراءة: إن صلاتي، ووجهت وجهي.. هذا مستحب وليس بواجب.
ثم إذا ذبحت الذبيحة يأكل الإنسان ما شاء ما يتقيد بقطعة صغيرة، بل يأكل ما شاء، إذا ذبحت الذبيحة يأكل منها قليلًا أو كثيرًا هو وأهل بيته، السنة: أن يأكلوا ويطعموا ويتصدقوا من هذه الذبيحة يأكلوا منها ما تيسر ويتصدقوا بما يتسر ويطعمون ويهدون ما تيسر، والأفضل أن تكون أثلاثًا: ثلث يأكلونه، وثلث يهدونه إلى أقاربهم وأصدقائهم وثلث للفقراء، وإن أكلوا الأكثر وتصدقوا بالقليل فلا بأس، الأمر في هذا واسع والحمد لله، الرسول ﷺ أمرهم أن يأكلوا ويطعموا، والله يقول: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28].
فينبغي له أن يعطي الفقير ما تيسر من ذلك، وإن أعطوا الفقراء الثلث كان أفضل، وإن أهدى الثلث على أقربائه وجيرانه كان حسنًا أيضًا، فإن لم يهد ولم يتصدق إلا بالقليل أو ما تصدق بالكلية أجزأته الضحية، صارت الضحية مجزئة وشرعية، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يخرج قليلًا من اللحم حتى يمتثل قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28]، يخرج ما تيسر من اللحم، ولو من غير الضحية إذا كان قد أكلها، يخرج من غيرها حتى يكون أدى هذا الواجب، ولكن السنة بكل حال أن يخرج منها، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ [الحج:36]، كما قاله الله ، والنبي ﷺ قال: كلوا وتصدقوا وادخروا.
فالسنة له أن يأكل وأن يدخر ما أحب من ذلك، وأن يتصدق على الفقراء ما تيسر، هذا هو المشروع، فإن لم يتصدق ولم يهد، بل أكلها صحت وأجزأت، ولكنه خالف الأفضل وخالف السنة، وعليه أن يستدرك ولو بالقليل من اللحم حتى يتصدق به على الفقراء هذا هو الأحوط له خروجًا من خلاف من قال بالوجوب وظاهر القرآن وجوب الصدقة؛ لأن الله قال: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ، والأصل في الأمر الوجوب، لكن ذهب الأكثرون إلى أنه للسنية؛ لأن الله قال: فَكُلُوا، والأكل ليس بواجب، فهكذا الإطعام ليس بواجب ولكنه سنة، السنة أن يأكل ويطعم، هذا هو السنة، نعم، والله المستعان.