حكم الشراء بالتقسيط ثم البيع بأقل لأجل النقد

السؤال:

يسأل سماحتكم -شيخ عبد العزيز - عن شخص في حاجة إلى بعض المال، لأمر الزواج مثلًا، ويقول: هل لي أن أشتري سيارة -مثلًا- وأبيعها، وأستفيد بثمنها، مع فارق في البيع والشراء؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

نعم، له أن يشتري السيارة، أو غيرها، ثم يبيعها وينتفع بثمنها في الزواج، يشتريها بأقساط مؤجلة مثلًا، أو لأجلٍ معلوم، ولو قسطًا واحدًا، ثم يبيعها ويتزوج، لا بأس بهذا، هذا من المداينة الجائزة، إذا كان البائع قد ملكها، وحازها، ثم باع عليه، لا حرج في ذلك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة