الجواب:
قد درس مجلس هيئة كبار العلماء موضوع التأمين منذ سنتين تقريبًا، وقرر: أن التأمين التجاري محرم لما يشتمل عليه من الغرر، والربا، فالتأمين على المستودعات، أو على النفس، أو على سيارة، أو على أي شيء، هذا التأمين التجاري الصحيح فيه أنه محرم، وإن أفتى بعض الناس بحله، لكن لا وجه لذلك، فإنه عملية مشتملة على الغرر، والربا؛ فلا يجوز.
لكن التأمين التعاوني بين الناس لا بأس إذا كان تجمع جماعة، واتفقوا على شيء يطرحونه، كل واحد يطرح كذا، وكذا لما يقع بينهم من الكوارث، يستعينون بهذا الشيء، فهذا تأمين تعاوني، ليس فيه ربا، ولا غرر، أما التأمين التجاري الذي فيه الغرر، وفيه الربا؛ فهذا لا يجوز.