حكم أخذ الكفيل نسبة من المال مقابل الكفالة

السؤال:

بعض المواطنين يستقدمون عمالًا، ويأخذون عليهم نسبة 30% فهل المال الذي يأخذونه منهم حلال، أم حرام لقاء كفالتهم -جزاكم الله خيرًا- والبعض يأخذ من العامل خمسة آلاف ريالًا لقاء نقل الكفالة، وأن يتركه يعمل لحسابه؟

الجواب:

المعروف عند العلماء أن هذا لا يجوز، النقود لأداء الكفالة أن هذا لا يجوز؛ لأنه فساد كبير، ويريد عمالًا لا يرضى عن دينهم، ووجودهم مخالف لما رسمته الدولة، وبينته الدولة للناس، فالواجب على مستقدم العمال أن يلتزم بما قررته الدولة في كيفية استيرادهم؛ حتى لا يتلاعبوا في المملكة، وحتى لا يكثر المفسدون في المملكة، فعليهم أن يوردوا كما شرط عليهم، ولا يوردون إلا مسلمًا، لا يوردون كافرًا.

فتاوى ذات صلة