حكم صلاة النساء مع الإمام في مكان ملاصق للمسجد

السؤال:

السائلة من الرياض تذكر في سؤالها تقول: في مسجد الحي يوجد مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم خاصة بالنساء وهي موجودة في الجزء الخلفي من المسجد، ومفصولة عنه بجدار بينهما، باب مغلق، هذه المدرسة تدرس أو تدرس فيها الطالبات حتى ولو كن حيض، بحكم انعزالها عن المسجد.

والسؤال هو: بأنه إذا مات أحد الأقارب قامت النساء بالصلاة على الجنازة مقتديات بالإمام في صلاة الجنازة وصلاة الفرض معها في هذا المكان أي المدرسة، فما حكم هذا الفعل وهل الصلاة تصح؟

الجواب:

ما دمن يرين الإمام والمأمومين، لا بأس تصح الصلاة؛ لأنها ليست تبع المسجد، فلا حرج أن يحضرها النساء الحيض وغير ذلك ما دام خارجة عن سور المسجد، وإذا صلى فيها النساء تبع الإمام على جنازة أو في الفريضة وهن يرين الإمام أو المأمومين، ويسمعن الصوت؛ لا حرج، الحمد لله. نعم.

المقدم: الحمد لله.

فتاوى ذات صلة