الجواب:
هذا العمل لا يجوز، أن يلزموا الخاطب من غير قبيلتهم أن يدفع للقبيلة ثمانية آلاف أو أكثر أو أقل؛ لأن هذا يسبب تعطيل النساء ولأنه أخذ مال بغير حق، المهور للمرأة، المهر للمرأة ليس للقبيلة، فلا يجوز تعاطي هذا العمل، بل هو منكر، فيجب تعطيله، ويجب على ولي الأمر في البلد التي فيها هذا أن يعطل ذلك.
وإذا أرادوا أن ينفعوا أنفسهم فليبذلوا من أموالهم لما يقع بينهم من الحوادث من أموالهم، أما أن يأخذوا من أموال الناس الذين يخطبون بناتهم من غير القبيلة فهذا غلط وتنفير من الزواج وتعطيل للنساء، فالواجب منع ذلك منعًا باتًا، والله المستعان. نعم.