الجواب:
البهيمة جاء فيها حديث في سنده اختلاف أنه يقتل، وجاء عن ابن عباس أنه يعزر تعزيرًا؛ لأن السند وحده لا يكفي؛ لأن فيه اختلاف عن ابن عباس في قتل البهيمة، وهو الذي عليه أهل العلم، المحققون من أهل العلم أنه يعزر إذا أتى البهيمة، كان حمارًا، أو بقرة، أو عنزًا، أو غير ذلك؛ يعزر، وبعض أهل العلم قال: يقتل للحديث.
ولكن ذهب جملة من أهل العلم إلى أنه يعزر، لأن الحديث ليس في قوته، وسنده ما يشجع على قتل الشخص؛ لأن فيه بعض الاختلاف، والأصل عصمة المؤمن، فوجب أن يعزر بما يراه ولي الأمر من جلدات، أو جلد، وسجن، أو غير ذلك مما يراه ولي الأمر رادعًا عن هذه الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية.