حكم من حلف على شيء ألا يفعله ثم فعله

السؤال:

تقول السائلة أم عمر من البحرين: لقد حلفت عند الغضب عدة مرات ألا أفعل شيئًا، وفعلت هذا الشيء، ولم أدر ما مقدار عدد الحلفات، ماذا علي أن أفعل؟

الجواب:

عليك كفارة اليمين، عن كل يمين، إذا كانت الأفعال متعددة، أما إذا كان فعلًا واحدًا كفارة واحدة، فإذا قال الإنسان: والله ما أكلم فلان، والله ما أكلم فلان، والله ما أكلم فلان ولو عشر مرات كفارة واحدة، أما إذا قال: والله ما أكلم فلان، والله ما آكل طعامه هذه ثنتين، كفارتين، والله ما أزور فلان، والله ما أسافر، هذه يمينان، كل واحدة لها كفارة.

والمقصود أنه إذا كان الفعل واحدًا والأيمان تعددت كفارة واحدة، أما إذا كان أفعال .. تعددت الأيمان على أفعال فلكل يمين كفارة، إذا كان إنسان عاقل، أما إذا اشتد معه الغضب حتى زال عقله، ولم يشعر؛ ما يعتبر كلامه، أما ما دام عقله معه فإنه يعتبر وعليه الكفارة.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة