حكم دفع الزكاة إلى أولاد الأخ غير الشقيق

السؤال:

هذا سائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يقول سماحة الشيخ: لي أولاد أخ من أبي غير شقيق هل يجوز أن أصرف لهم الزكاة من باب: أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى[القيامة:34] وهل يجوز أن أعمل لهم راتبًا شهريًا من هذه الزكاة وليس دفعة واحدة، أي: على مدار العام، أفيدونا سماحة الشيخ؟

الشيخ: أعد أعد.

المقدم: يقول: لي أولاد أخ من أبي غير شقيق، هل يجوز أن أصرف لهم الزكاة؟ وهل يجوز أن أعمل لهم راتبًا شهريًا من هذه الزكاة وليس دفعة واحدة أي: على مدار العام مأجورين؟

الجواب:

إذا كانوا فقراء فلا بأس، وليسوا في حضانتك، ليسوا في عيالك، بل هم مستقلون، وهم فقراء لا مانع أن يعطوا من الزكاة.

أما ترتيبها لهم فلا بأس إذا كان معجلة، أما تأخيرها لا، الواجب البدار بصرف الزكاة، لكن إذا كانت معجلة تعجلها لهم قبل وقتها فلا بأس، أما التأخير لا، بل متى حال الحول وجب صرف الزكاة فيهم وفي غيرهم، من المستحقين للزكاة، وعدم تأجيلها.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة