حكم من شك في عدد الركعات بعد خروجه من المسجد

السؤال:

لمن صلى العصر وبعد أن انتهى ثم خرج ولما عاد بعد قليل ذكر بأنه غير متأكد، هل صلى ثلاثًا أو أربعًا، ماذا يفعل؟

الجواب:

ما دام الشك طرأ بعد ذلك، وهو حين انصرف من الصلاة حين انصرف من الصلاة ليس عنده شك، فالشك الطارئ لا يضر ولا يعبأ به، ولا يلتفت إليه، أما إذا شك في أثناء الصلاة قبل أن يسلم، هل صلى ثلاثًا أم ثنتين؟ يبني على اليقين، يجعلها ثنتين ويأتي بالثالثة، أو شك هل صلى ثلاثًا أم أربعًا يبني على اليقين وهو الأقل، فيجعلها ثلاثًا ويأتي بالرابعة، ثم يسجد للسهو إن كان إمامًا أو منفردًا.

أما إن كان مأمومًا فهو تبع إمامه، ليس له نظر في الشك بل يتابع إمامه ولا عبرة بشكه، أما بعد السلام، كونه يطرأ عليه شك جديد، هذا لا يعتبر ولا يلتفت إليه. نعم.

المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة