حكم السكن مع القريب الذي لا يصلي أحيانًا

السؤال:

ما حكم العيش مع القريب الذي لا يؤدي الصلاة إلا بشكل متقطع، علمًا بأني أنصحه دائمًا بعدم ترك الصلاة والمحافظة عليها، ولكن لا يستجيب لي أحيانًا؟

الجواب:

هذا فيه تفصيل:

إذا كان الذي يعيش مع تارك الصلاة مطلقًا أو في بعض الأحيان، إذا كان الذي يعيش معه له القوة عليه، وله القدرة عليه، بالنصيحة والتوجيه ولا يخشى من شره، فلا مانع من إقامته معه، والاستمرار في نصيحته، وتوجيهه إلى الخير، والأخذ على يده ونحو ذلك من أسباب هدايته وصلاحه، مع بيان كراهته لعمله، وغضبه على ذلك، وإظهاره له الكراهة لعمله، والهجرة لما هو عليه من الباطل، بأن يتغير عليهم وتكون معاملته مثل معاملة من يكره عمله ومن لا يرضى عمله، ومن يرجو هدايته، فإذا كانت الإقامة .... مصلحة شرعية ولدعوته كالوالد مع ولده، والأم مع ولدها، والأخ الكبير مع أخيه الصغير، لعله يهتدي، فهذا يرجى فيه الخير.

أما إذا كان المقيم يخشى من هذا التارك للصلاة؛ لأنه أكبر منه، أو لأنه ... عليه، أو لأنه زين له الباطل، ويدعوه إلى عمله السيئ، فينبغي له الخروج من ذلك وعدم الإقامة معه لئلا يضره ولئلا يجره إلى باطله.

ثم أمر آخر، وهو أن الإنسان الذي يقيم عند تارك الصلاة أو عند من يتعاطى شيئًا من الكفر له حالان:

حالة يكون يستطيع الخروج لأي مكان وعنده ...

فتاوى ذات صلة