حكم نزع الإحرام لغرض الاستحمام

السؤال:

في آخر أسئلة هذا السائل يذكر ويقول: شاهدت بعض الحجاج في عرفة ومنى يقومون بنزع الإحرام من أجل الاستحمام، وبعد الانتهاء من ذلك يلبسون الإحرام مرة أخرى، فهل هذا جائز؟

الجواب:

نعم لا حرج، كون الإنسان ينزع الإحرام للتروش أو للحر، يطرح الرداء عن ظهره من أجل الحر، ثم يعيده لا بأس، أو عند إرادة التروش والتبرد ينزع الإحرام، الإزار والرداء ثم يتروش، ثم يعيدهما كل هذا لا بأس به والحمد لله .نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة