الفرق بين الوشم والنمص وحكم ذلك

السؤال:

جاء في برنامج نور على الدرب إجابة لأحد العلماء عن الواشمة، أن المراد: هو إزالة شعر الحاجبين كاملًا، أمّا إذا كان المراد أخذ بعض الشعر من الحاجبين، أو تسويته؛ فإن هذا جائز فما رأي سماحتكم في هذا؟  علمًا بأن الشيخ المذكور روجع في الإجابة، ولكنه أصر على ما قال، ولا يرى في ذلك بأسًا؟ 

الجواب: 

هذا ما هو بالوشم هذا، ليس هذا هو الوشم، الوشم هو الذي يغرز يده، أو وجهه بالإبرة؛ حتى يخرج الدم، ثم يحشوه بالنيل، أو بالكحل، غير ذلك، هذا يسمى الوشم.

أما الذي ذكرت من جهة الحاجبين فهذا هو النمص، الرسول لعن النامصة، والمتنمصة، والنمص أخذ الحاجبين، ففيما نعلم من السنة أن النمص يشمل أخذ الحاجب، أو بعضه، كله ممنوع، سواء كله، أو بعضه، هذا هو ظاهر الحديث.

السؤال: واليدين والرجلين؟

الجواب: ما نعلم فيه شيئًا، شعر اليدين، والرجلين ما نعلم فيه شيئًا.

فتاوى ذات صلة