أخو الزوج وأبناؤه وأبناء أخواته ليسوا محارم

السؤال:

ابن أخت زوجي منذ كان عمره سنة والآن عمره ثلاث عشرة سنة وهو معنا في منزل واحد، هل يجوز لنا الكشف عليه إذا بلغ؟ هذا الشطر الأول من السؤال. 

الجواب:

لا يجوز، ليس لك الكشف عليه؛ لأنه أجنبي ابن أخت الزوج وابن أخي الزوج وأخو الزوج نفسه كلهم ليسوا محارم، كلهم أجناب، فالواجب عدم الكشف لهم وعدم الخلوة بواحد منهم؛ لأنهم ليسوا محارم. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. بنات أختي هل يجوز لهن الكشف على زوجي إذا بلغن؟

الشيخ: بنات أختك أجنبيات لزوجك، وهكذا أخواتك أنفسهن أجنبيات ليس لهن الكشف لزوجك. نعم. ولا الخلوة به، ليس لواحدة أن تخلو به. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة