الجواب:
لا بأس أن تخرج عنها الزكاة إذا رضيت، إذا سمحت لك بإخراج زكاة حليها لا بأس، والراجح أن الحلي فيها زكاة هذا الراجح، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من الذهب والفضة فالراجح أن فيها الزكاة، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء، وإذا سمحت لزوجها، أو لأبيها، أو لأخيها؛ أن يخرج الزكاة من ماله عنها فلا بأس.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.