حكم ستر الإمام من الخلف بمؤتم قائم

السؤال:

وآخر يسأل فيقول: رجل كبير مقعد، يصلي خلف الإمام، أي مقابل للإمام من الخلف، فقال له الإمام: إنه لا يجوز لك أن تكون خلفي؛ لأنك لا تسترني، فهل هذا صحيح؟ 

الجواب:

هذا لا وجه له، وهذا جهل من الإمام، وليس من شرط الذي خلف الإمام أن يستر الإمام، لا الإمام ما هو بعورة حتى يستر، الإمام ليس بعورة، الإمام مستور العورة، وقائم يصلي بالناس، سواء كان الذي خلفه قصيرًا، أو طويلاً، قد يكون قصيرًا خلقة نصف رجال خلقة، وقد يكون طويلًا، فلا يضر ذلك، سواء كان قصيرًا أو طويلًا، وسواء كان قائمًا صحيحًا، أو مقعدًا لعلة من العلل، كالمريض يصلي خلف الإمام مقعدًا، لا بأس بهذا. 

وإذا قال الإمام إنك لا تسترني فهذا من الجهل، فالإمام الذي يقول هذا ما عنده بصيرة، فإنه .... يستر الإمام، الإمام مستور بما ستره الله من الملابس، والمأموم لا يستره لو كان ما عليه ملابس..

فالحاصل: أن هذا كلام عامي، لا وجه له. 

فتاوى ذات صلة