حكم صبغ الرأس باللون الأسود

السؤال:

أيضا تسأل وتقول: ما حكم الصبغ باللون الأسود في الرأس أو في اللحية إذا أراد الرجل فعل ذلك؟ 

الجواب:

ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- النهي عن تغيير الشيب بالسواد، فإنه قال -عليه الصلاة والسلام-: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد وفي اللفظ الآخر: وجنبوه السواد في قصة أبي قحافة والد الصديق  فإنه جيء به إلى النبي ﷺ يوم الفتح، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فأمر -عليه الصلاة والسلام- أن يغير شيبه، وأن يجنب السواد.

وجاء في ذلك عدة أحاديث عن النبي ﷺ كلها تدل على شرعية التغيير للشيب بغير السواد، ومنها قوله ﷺ: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم وقوله ﷺ: يكون في آخر الزمان قوم يخضبوا بالسواد، كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية التغيير، ولكن بغير السواد، بالصفرة.. بالحمرة.. بالحناء والكتم حتى لا يكون أسود، بل يكون بين السواد والحمرة، أو يكون أحمر، أو يكون أصفر، كل هذا لا بأس به، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة