حكم صلاة المأمومين عن يمين الإمام

السؤال:

في بعض المدارس يتخذ مكانًا للصلاة، ولا يتمكن أن يكون الإمام مكان مستقل بحيث يكون المصلون خلفه، فيصلي إلى ركن الحجرة مثلاً في الصف الأول من جهة اليسار، فيكون عن يساره الجدار، وعن يمينه الصف، فما حكم ذلك؟ 

الجواب:

ما في بأس، إذا صلوا عن يمينه، أو عن يمينه وشماله؛ فلا بأس، وإذا تيسر أن يكون وحده؛ فهذا هو الأفضل، وإذا ضاق المكان؛ صلوا عن يمينه، وشماله، وخلفه، لكن لا يتقدمونه.

السؤال: لكن هو يصلي عن يساره الجدار، والصف عن يمينه؟

الجواب: ما في بأس، لا حرج. 

فتاوى ذات صلة