حكم من حلف بالطلاق ثلاثاً أن لا يكلم أخته

السؤال:

وآخر يقول: أغضبتني أختي غضبًا شديدًا، فحلفت بالطلاق ثلاثًا أن لا أكلمها، وأن لا أسلم عليها ما دامت على قيد الحياة، ولا تدخل بيتي، وأنا الآن نادم، وأريد أن أزورها، وقد غيرت محل السكن من الطائف إلى بلاد بني مالك، فما حكمه؟ 

الجواب:

إذا طلق الإنسان أن لا يزور فلانًا، أو أن لا يكلم فلانًا؛ فالحكم ما يتعلق بالبيت، بل يتعلق بالشخص أينما كان، البيت إذا تغير ما يتغير الحكم إلا إذا قال في هذا البيت المعين، لا أزورها في هذا البيت المعين، قصده البيت المعين، أو لا يكلمها ما دامت في البيت المعين، إذا قصد البيت المعين، فإذا انتقل عنه؛ زال الحكم، لكن ما دام مقصود هجره، ما دام مقصود الزعل عليه هو؛ فالحكم يدور معه، هو سواء كان في نجد، أو في الحجاز، أو في أي مكان. 

ولكن إذا كان القصد منها الطلاق، وأن لا يكلمها، وأن لا، وأن لا، إذا كان المقصود منع نفسه من زيارتها، وكلامها، وليس المقصود فراق زوجته إن كلمها، فهذا حكمه حكم اليمين، وعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، وإذا عشاهم، أو غداهم؛ كفى، أو أعطى كل واحد نصف الصاع من التمر، أو الرز، أو نحو ذلك، وهو كيلو ونصف؛ كفى، هذا إن كان قصده منعها من الكلام، والزيارة.

أما إن كان يقصد من ذلك أنه متى كلمها يقع الطلاق، متى كلمها يفارق زوجته، يقع في الثلاث طلقة واحدة، إذا قال: أنت طالق بالثلاث، إن زارها، أو كلمها؛ يقع فيها واحدة، إذا أراد الطلاق أن يقع، يقع طلقة واحدة، ويراجعها إذا كان ما لها طلاقان، إذا كان ما طلقها طلقتين؛ يكون بهذا طلقة إذا كلم أخته، إذا كان المقصود فراق زوجته إن كلمها. 

أما إن كان المقصود ليس ذلك، المقصود منع نفسه من زيارتها، وكلامها، وليس المقصود فراق زوجته؛ فهذا فيه كفارة اليمين، ويكفي، وعليه التوبة إلى الله من هذا.

السؤال: والفلوس لا تكفي في الكفارة؟

الجواب: لا، إما طعام، وإما كسوة.

فتاوى ذات صلة