مسألة تأكيد الطلاق

السؤال:

سمعنا بعض العلماء يقول: إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق طالق طالق؛ فإن هذا يقع طلقة واحدة، وإذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق ثلاثًا؛ فإنه يقع ثلاث فما ..؟ 

الجواب:

هكذا قرر أهل العلم، جمهور العلم على هذا، إذا قال: طالق طالق طالق، ولم ينو الثلاث؛ فإن اللفظ الثاني، والثالث يؤكد اللفظ الأول؛ لأنه ما كرر المبتدأ، ما كرر الجملة فقال: أنت طالق طالق طالق، مثل: جاء زيد زيد زيد، للتأكيد. 

أما إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو هي طالق، هي طالق، هي طالق، ولم ينو تأكيدًا، ولا إسهامًا، وإنما نوى الثلاث، وأطلق؛ تقع الثلاث، بخلاف ما إذا قال: أنت طالق طالق طالق، أو هي مطلقة مطلقة مطلقة،  هذا لا يقع إلا الأولى واحدة، واللفظ الثاني، والثالث مؤكد للفظ الأول، ولا يقع فيه شيء عند أهل العلم، إلا أن تكون له نية في الثلاث، إن كان له نية في الثلاث؛ وقعت الثلاث عند جمهور أهل العلم، بل عند عامتهم، ولا يعرف خلاف في ذلك من المتقدمين. 

فتاوى ذات صلة