التعريف باليتيم والسن الذي تزول به صفة اليتم

السؤال:

تقول السائلة أيضًا من الشارقة من أسئلتها يا سماحة الشيخ: هل يتيم الأم يعتبر يتيمًا ويدخل تحت كفالة اليتيم؟ وما هو السن القانوني الذي ينتهي عنده اليتم؟

الجواب:

اليتيم: هو الذي مات أبوه لا أمه، الذي ماتت أمه ما يسمى يتيمًا، اليتيم: الذي مات أبوه وهو صغير قبل أن يبلغ، فإذا بلغ الحلم زال عنه اسم اليتم، إذا كمل خمسة عشر سنة، أو أنزل المني عن شهوة، أو أنبت الشعر الخشن حول الفرج صار رجلًا، ولم يكن يتيمًا، والمرأة كذلك إذا حاضت أو بلغت خمسة عشر سنة، أو أنبتت الشعرة التي حول الفرج أو أنزلت المني عن شهوة في الليل أو في النهار بالاحتلام صارت امرأة.

فتاوى ذات صلة