الجواب:
في حجة الوداع عشرة أيام قدمها صبيحة رابعة، وسافر صبيحة أربعة عشر، وهو يقصر، لكن استنبط العلماء من ذلك أنه يقصر في أربعة أيام؛ لأنه جلس من الرابع إلى يوم الثامن، ثم انتقل إلى أعمال الحج، فإذا عزم المسافر على إقامة أربعة أيام أو أكثر فإنه يتم، أما إذا كانت أربعة أيام فأقل يقصر، وإذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام، فالإتمام أحوط وأفضل؛ لأن إقاماته الأخرى التي أقامها ليس فيها دلالة على أنها جزم الإقامة كما أقام في تبوك عشرين يومًا يتحرى العدو، هذه ليس فيها جزم أنه نوى الإقامة، قد يكون ما نوى الإقامة، وإنما جلس لأسباب ينظر فيها أمر العدو.
فالمقصود: أن أكثر أهل العلم يقولون: إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام في بلد، أو في منزل أتم، أما إن كانت الإقامة أربعة أيام فأقل فلا بأس أن يقصر هذا قول الأكثر ولا حرج، وإن كانت إقامته أكثر وهو مسافر وقصر فلا حرج، لكن التقيد بقول الجمهور أحوط وأولى، نعم.