حكم الزواج بأخت الزوجة بعد وفاتها

السؤال:

إذا تزوج الرجل امرأة، وأنجبت منه أبناء، ثم توفت هذه الزوجة الأولى، هل يجوز له شرعًا أن يتزوج من أختها الصغرى أو الكبرى؛ لكي تعطف على أبناء أختها أو من تحت يديه؟

الجواب:

نعم، لا حرج، يتزوج أختها إذا ماتت، أو طلقها وبانت منه، خرجت من العدة، لا بأس، يتزوج أختها، أو عمتها، أو خالتها، الحمد لله، المحرم الجمع، أما إذا كانت ماتت، أو طلقت؛ ما له جمع، إذا ماتت أو طلقت، وخرجت من العدة، له أن يأخذ أختها وعمتها وخالتها؛ حتى تعطف على أولاد الأولى، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

الشيخ: يعني: ما لم يكن بينهما مانع من الرضاع.

المقدم: نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة