الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد بين أهل العلم مقتضى ما دلت عليه سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أن الرجل إذا أقام في بلد وليس له نية معروفة، يعني: لا يدري هل يقيم يومًا أو يومين أو أربعًا أو أكثر، فإنه في حكم السفر، وله القصر، وله الجمع، ولا تلزمه الجمعة، بل له حكم المسافرين، لكن إذا كان فردًا ليس معه أحد، فالواجب عليه أن يصلي مع الجماعة لوجوب الجماعة، فيصلي مع الجماعة الأوقات الخمسة، ويصلي معهم الجمعة من أجل وجوب الجماعة.
وأما إن كان الموجود اثنين فأكثر فهم مخيرون؛ إن شاؤوا صلوا مع الجماعة، وأتموا أربعًا، وصلوا الجمعة وأجزأتهم، وإن شاؤوا صلوا ظهرًا قصرًا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. هذا إذا لم يعرف مدة الإقامة؟
الشيخ: نعم.
المقدم: وإذا عرف؟
الشيخ: أما إذا أجمع الإقامة على مدة أكثر من أربعة أيام، فإنه تلزمه الجمعة بغيره، تلزمه بغيره، ويلزمه أن يتم الأربع، يتم الظهر والعصر والعشاء أربعًا عند جمهور أهل العلم، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذا صادف ذلكم الصيام شيخ عبد العزيز ؟
الشيخ: كذلك يصوم.
المقدم: يصوم؟
الشيخ: نعم، يصوم رمضان، ليس له الفطر، إذا كان أجمع الإقامة أكثر من أربعة أيام، نعم، عند جمهور أهل العلم، وهو قول جيد، وفيه جمع بين الأقوال، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.